الشيخ علي الصافي الگلبايگاني

288

ذخيرة العقبى في شرح العروة الوثقى

يلزم التعبد بالمتعارضين فيتساقطان بالتعارض . وما ورد من الاخذ بما فيه المرجّح في الخبرين المتعارضين مخصوص بالخبرين فلا يتعدى إلى غيرهما . نعم لو كان مستند أحدي البينتين العلم ومستند الأخرى الأصل تقدم البينة المستندة إلى العلم على المستندة بالأصل كما ذكرنا في طي المسألة 7 من فصل ماء البئر النابع فراجع . * * * [ مسئلة 4 : لا يعتبر في البينة ذكر مستند الشهادة ] قوله رحمه اللّه مسئلة 4 : لا يعتبر في البينة ذكر مستند الشهادة نعم لو ذكرا مستندها وعلم عدم صحته لم يحكم بالنجاسة . ( 1 ) أقول : لاطلاق أدلّتها واحتمال خطاء الشّاهد في مستنده ، ملغى عند العقلاء وعدم اعتنائهم بهذا الاحتمال ولم يردع الشارع عن طريقتهم . نعم إذا ذكر الشاهد مستند شهادته وعلم عدم صحته لم يحكم بالنجاسة مثل ما إذا قال الشاهد استنادي في الشهادة بالنجاسة بقول شخص يعلم كذبه فلا يعتني بهذه البينة . * * * [ مسئلة 5 : إذا لم يشهدا بالنجاسة ] قوله رحمه اللّه مسئلة 5 : إذا لم يشهدا بالنجاسة بل بموجبها كفى و